السيد محمد حسن الترحيني العاملي
447
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
صدق التعليم عرفا لا يقدح فيه ( 1 ) نسيانها ما علمته وإن لم تكن قد أكملت جميع ما شرط ، لتحقق البراءة ( 2 ) ، ولو تعذّر تعلمها لبلادتها ، أو موتها ، أو موت الزوج حيث يشترط التعليم منه ، أو تعلمت من غيره فعليه أجرة المثل ( 3 ) ، لأنها عوضه ( 4 ) حيث يتعذر ، ولو افتقرت ( 5 ) إلى مشقة عظيمة ( 6 ) زائدة على عادة أمثالها لم يبعد الحاقة ( 7 ) بالتعذر ، وكذا القول في تعليم الصنعة ( 8 ) . ( ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر ) ( 9 ) .
--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 236 . ( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب المهور حديث 1 .